cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

المكتبة القانونيه الشاملة AF 🦅

مكتبة قانونية عربية شاملة هدفنا زيادة ثقافه القانونيه وتسهيل عملية القراءة لتواصل مع الادمن والاستشارات والخدمات القانونيه ⏬ https://abdelrahmanhusseinfouad.8b.io/

Show more
Advertising posts
19 717
Subscribers
+1424 hours
+1057 days
+41230 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

الحق_العام_بعد_العفو_عن_الجاني_في_جريمة_القتل_العمد.pdf1.84 KB
الحق العام في عقوبات الجنايات .pdf12.21 MB
الوساطة_الجنائية_وأثرها_في_دعوى_الحق_العام_دراسة_مقارنة.pdf30.08 MB
تأثير_وسائل_انقضاء_الحق_في_العفو_العام_خطاب_زهير_رسالة_ماجستير.pdf3.16 MB
1
مرافعة اتهام ختامية⚖ منقول ابراهيم عبد الغفور👇🏿 السيد القاضي/ الموقر تحية مباركة أرجو وبكل احترام أن تسمحوا لنا ووفقاً لمقتضيات المادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة (هـ) بتقديم مرافعة الإتهام الختامية، وقبل أن أقوم بسرد الوقائع التي في هذه الدعوى، ولما كانت طية الإتهام الافتتاحية والتي تليت في الجلسة الأولى، جزءاً من إجراءات المحاكمة وفقاً لأحكام المادة /1139/ب من قانون الجنائية والتي بينت فيها أن جريمة القتل بدافعها المعروف لدينا قد أخذت منحى آخر.. وكيف أن هذه الجريمة موضوع الدعوى الجنائية ولبشاعتها، قد أصبحت مستهجنة بواسطة أفراد هذا المجتمع، كان لزاماً علينا وبعد أن طرأت مستجدات في أقوال المتهم في استجوابه بواسطة المحكمة الموقرة أن تتجاوز العمل التقليدي وأن نتحمل العبء الذي ألقي على عاتقنا كقانونيين، لذلك فإنني سوف أتجاوز الشكل المعتاد في تقديم المرافعات، وذلك إيماناً منا في مواكبة التطورات التي صاحبت عملية قتل المرحوم، وأن نسعى دوماً في تقديم الحجج القانونية لقضائنا، والذي استدرك بمحسانه الرفيعة أن يتقبل التطور في الترافع أمام المحاكم، ومن خلال ممارستي المهنية في الترافع أمام هذه المحكمة الموقرة أدركت أن قاضي هذه المحكمة كان أكثرحرصاً في تجاوز العمل التقليدي وكان همه الأول إبراز محاسن تطبيق القانون، لذلك المفهوم عليّ أن أبدأ بما تناولته في خطبة الإتهام الافتتاحية. والتي قدمتها أمامكم مخاطباً ضمير المحكمة الجنائية، وأقول إن المحكمة تجد نفسها أمام مسؤولية تاريخية، حيث تجسد هذه الدعوى الجنائية نهجاً وسلوكاً غريباً على طبيعة أهل السودان وإرثهم الذي جبل على التسامح والعفو وإشاعة التكافل والتوادد والتراحم، وهذا المجتمع السوداني الأصيل الذي كان وسيظل مثالاً يحتذى به لشعوب العالم. لقد فجعت أسرة كريمة من الأسر السودانية باختفاء أحد أبنائها والذي كان مثالاً يحتذى به في مجتمعه، في مكان عمله وفي وسط جيرانه، حيث اتصف بصفات الشاب الملتزم بدينه واحترامه الذي كان يتمتع به من كل أفراد مجتمعه، إضافة الى أنه رجل أعمال ناجح ومحترم لحسن جوهره ورجاحة عقله، وذلك باختفائه عن بيته لعدة أيام ثم يتم العثور عليه في غياهب جب آسن (سايفون) ممتلئة بالقاذورات. كما ذكرت في خطبة الإتهام الافتتاحية أن مجرد أن يتم إلقاء جثة إنسان في بئر سايفون يعتبر أقصى درجة وحشية الفاعل. منذ اللحظة الأولى التي اختفى فيها المرحوم وحتى اليوم الذي عثر فيه على جثته، تولت الأجهزة العدلية والأمنية والشرطية عملية البحث عن المرحوم بجهود مذهلة من استنتاج وإمكانات مادية وهي بالقبض على المتهم خارج ولاية الخرطوم في خطة للهروب خارج السودان. إن إعادة النظر في السياسة العقابية وتصنيفها على أساس جديد، أمر جوهري ينبغي أن يعكس تطور السياسة الجنائية والعقابية، لأن التلازم بين العقوبة والجريمة ثابت ولا يمكن بيان العدالة في العقوبة إلا بالاشارة الى مقدار الجريمة، فيكون العقاب شديداً اذا كانت الجريمة شديدة في آثارها، فإذا كان ما أحدثته الجريمة من ترويع كانت العقوبة بمقدارها. والواقع سيدي القاضي يشير الى أن هذه الجريمة قد هزت وجدان الشعب السوداني وخلفت آثاراً مرعبة. الكل يعلم أن القاتل معتدٍ على حق الحياة الذي أوجب الإسلام احترامه ولذا قال الله سبحانه وتعالى: (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا..) صدق الله العظيم.. بالرغم من بشاعة وغرابة هذه الجريمة التي هزت الإنسانية، كان الإتهام حريصاً على توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية للمتهم، فعملنا في هذه الدعوى بمهنية عالية وبضمير قانوني حي لا يخاف إلا الله ويوزن الأمور بميزان العدل والحق ويسعى للحقيقة بشتى السبل المشروعة قانوناً وأخلاقاً، ووفقاً لهذه المعطيات قد أكمل الإتهام هذه الدعوى الجنائية بعناية ونزاهة، فالاعتراف القضائي الطوعي للمتهم أمام القاضي ومقارنة أي مطابقة الاعتراف القضائي للحقيقة ووقائع القضية ومجموعة القرائن والشهود، كلها تدعم وتؤكد أن الإتهام الموجه للمتهم في هذه الدعوى الجنائية تحت المواد (130/162/175/182) ق.ج اتهام مسنود ومعضد. إن حكمكم العادل لا ينتظره أولياء الدم وحدهم، بل تنتظره الإنسانية التي تريد أن تقول للعالم كله إن قضاء السودان العادل أعاد لأولياء الدم حقوقهم، وأكد مباديء وقيم وأخلاق أهل السودان التي حاول المتهم ذبحها. تلك كانت خواطر قدمت جزءاً منها في خطبة الإتهام الافتتاحية، وبعدها ندلف الى بيان وقائع هذه الدعوى الجنائية وفقاً لما يلي:
Show all...
👍 1
حيث جاءت إفادته كما هو مدون في المحضر أن المتهم قبل الحادثة بيوم طلب منه أن يعرفه طريقة عمل الـ«سبتكتانك»، وذلك لطلب من سيدة بعمل سبتكتانك، وكذلك أن يعلمه أين البئر العميق، وبالفعل قام الشاهد بأخباره بمكان البئر، وذلك بطريقة عمله. هذا بالإضافة الى أن أقواله جاءت أن المتهم الساعة (11) صباح يوم الحادث لم يكن متواجداً في موقع العمل، كما أنه عندما جاء الى الموقع كان متبلل وعرقان وكان وجهه ما طبيعي وكان يحمل جهاز ليفل الذي كان في المنزل، وكذلك ذكر أن المتهم عندما جاء الصباح قبل الحادثة الى موقع العمل لم يكن يحمل جهاز الليفل وجهاز خاص بالعمل. الشاهد الثالث: مجاهد محمد راوين: الذي جاءت أيضاً أقواله مقنعة مع الشاهد الثاني والذي أوضح أن المتهم كان مضطرباً وكان غير عادي بعد وقوع الحادث بدقائق. لم يقدم الدفاع أي شاهد نفياً أو إثباتاً، أي أن الدفاع لم تكن له رؤية واضحة وتنص ذلك لعدم انسجام أقوال المتهم بالوقائع والحقيقة، وهذا الأمر الذي جعل محاميه ينسحب من الجلسات، وذلك في أثناء استجواب المتهم الذي أقواله مغايرة للحقيقة، والواقع الذي يعد عدولاً عن اعترافه الذي تم تدوينه أمام السيد القاضي في مرحلة التحري. كما أجد سيدي القاضي أن عدول المتهم عن اعترافه لم يكن له أدنى تأثير في عقيدتنا كاتهام، وذلك للاعتماد على البينات الظرفية من شهادة الشهود ومستندات الإتهام ومعروضات الإتهام التي جعلتنا مطمئنين لقرار المحكمة العادل وإنما كان له تأثير على قضية الدفاع الذي وقف متحيراً في هذه القضية، حيث لا شهود ولا مطابقة أقوال المتهم الجديدة للواقع، كما لم يفلح الدفاع في بداية جلسات هذه المحكمة من الطعن في أي شاهد من شهود الإتهام. وبعد ذلك نناقش مسقطات المسؤولية الجنائية ومدى توفر أي منها في حق المتهم: ü بالنسبة للمادة (9) فقد جاء فيها أن الصغير غير البالغ لا يعد مسؤولاً عن أفعاله، وحيث إن المتهم قد تجاوز سنه الثامنة عشرة، فهو يعد مسؤولاً عن فعله الإجرامي. ü أما بالنسبة للدفاع الشرعي والاستفزاز المفاجيء وفعل الضرورة أو الإكراه: نجد أن كل هذه الموانع يستحيل انطباقها على المتهم، وذلك لإنكار المتهم في مرحلة الاستجواب لأي علاقة له بقتل المجني عليه بالرغم من أنه أقر باعتراف قضائي أمام محكمتكم الموقرة، وذلك في مرحلة استجواب التحري، وأجد أن إنكار المتهم للاعتراف القضائي يجعله قد أخرج دفاعه من أي خطة للاستفادة من أي مانع من موانع المسؤولية الجنائية أو المخففة منها. وكذلك الحال لا يمكن الاستفادة من مانع المعركة المفاجئة التي لا يمكن يتصور تطبيقها في وقائع جريمة بدأت بالخطف، وذلك يدل على الإعداد والقصد الجنائي الواضح (سبق الإصرار والترصد)، كما أن المتهم بذلك قد حدد زمان ومكان جريمته، بل ومكان تخلصه من جثة المجني عليه، وذلك من خلال أقوال الشاهد إسماعيل مطر، كما ثبت أن حجم المتهم أكبر من حجم المجني عليه الذي يعتبر أقصر قامة من الجاني. في مرحلة استجواب المتهم ذكر وقائع غير التي دون فيها اعتراف قضائي، هذا ما يجعله راجعاً عن اعترافه وقد قررت في قضية: (حكومة السودان/ ضد/ أحمد عباس أحمد) سنة 1975م (أن العدول عن الاعتراف القضائي لا يلغيه وإنما من شأنه أن يوجب بحثاً وتمحيصاً في ذلك مع الأخذ في الاعتبار طواعية واختيارية المتهم عند الإدلاء). والحكمة والحذر توجبان على المحكمة ألا تعتمد على الاعتراف القضائي المعدول عنه وحده لتأسيس إدانة بمقتضاه في حالة عدم وجود بينة أخرى مستقلة تدعمه، وهذه البينات المدعمة للاعتراف القضائي يجب أن تربط المتهم بتلك الواقعة وفي الجرائم الخطيرة كجرائم القتل مثلاً يجب ألا يدان إلا بمقتضى اعتراف قضائي مدعم وقضت بحكمه في قضية: (حكومة السودان/ ضد مصطفى عبد الله موسى) لسنة 1976م، بأن العدول عن الاعتراف يجعله دليلاً بلا وزن لمجرد أنه عدل عنه، ولكن لمحكمة الموضوع قبوله أو قبول ذلك الجزء الذي يتفق مع الأدلة الأخرى ومجريات الأمور الطبيعية والمنطق السليم، وذلك بعد فحصها بالظروف المحيطة بالحادث وظروف أسباب الاعتراف والعدول عنه.. وقد قضت في سابقة: (حكومة السودان/ ضد حسن محمد حمدون) سنة 1978م، أنه في حالة عدول المتهم عن اعترافه القضائي يجوز للمحكمة أخذ المتهم باعترافه بشرط أن يكون الاعتراف قد صدر دون إكراه وأن يكون مطابقاً للحقيقة والواقع. مستشار/ محمد الفاتح عبد الله الشيخ وكيل نيابة جنايات الخرطوم وسط
Show all...
تلخص الوقائع الأساسية في هذه القضية أي الدعوى الجنائية، بأن المتهم أياد هاني محمود الغفري وهو فلسطيني الجنسية، يعمل مقاول مسلح ويتعامل مع المرحوم بابكر محمد بابكر الذي يدير شركة والده، والتي تعمل أيضاً في مجال معدات البناء. تعامل المتهم مع المرحوم لعدة أشهر، وعادة التعامل يتم عن طريق الشيكات، وفي سبيل ذلك قام المتهم بتظهير عدد من الشيكات للمرحوم والذي كان يمده بمواد البناء(أخشاب وماكينات تنعيم وغيرها)، في الفترة الأخيرة أصبح المتهم يعاني تعثراً في العمل، وذلك لكثرة ديونه، وبالتالي أصبحت شيكاته ترتد في كل مرة يتم تقديمها للبنك وأصبحت هناك عدة بلاغات مقيدة في مواجهته. قام المرحوم بإشعار المتهم بأن عليه أن يقوم بسداد فواتيره وشيكاته المرتدة، وعلى ذلك قام المتهم بالاتصال بالمرحوم بأن لديه أموالاً جاهزة للسداد وطلب منه الحضور لاستلامها، وفي الليلة السابقة لذلك طلب المتهم من أحد الأشخاص الذين يقيمون معه أن يعطيه فكرة عن عمل (السبتنتنك)، وذلك لطلب إحدى السيدات منه أن يعمل لها ذلك السبتنتنك، كما طلب من الشاهد أن يعرفه أين مكان البئر العميق، هذا كان قبل الحادث بيوم واحد، وعلى ذلك بادر المتهم الاتصال بالمرحوم للحضور لاستلام المبلغ وتم الاتفاق على أن يمر عليه المرحوم في الموقع الذي يقع بالقرب من المنزل الذي يقيم فيه المتهم، وفي ذات الوقت طلب المتهم من أحد الأشخاص الذين يقيمون معه في المنزل أن يترك له الباب مفتوحاً، وهذا أمر ليس بالمعتاد، وبعد ذلك التقى المرحوم بالمتهم وقام الأخير باستدراجه الى منزله، وما كان من المرحوم أن يشعر بأي خطر لمعرفته للمتهم، ولشعوره بالطمأنينة التي لم تكن موجودة في منزل المتهم في حقيقة الأمر، وبعد ذلك غدر به المتهم ثم رماه في بئر السايفون. تم قيد إجراءات فقدان شخص تحت الرقم: (580/2009م) بقسم شرطة الأوسط، حيث أبلغ الشاكي شقيق المرحوم بخروج شقيقه يوم 30/7/2009م. وبعد التحري تم العثور على جثة المجني عليه في بئر السايفون متحللة، وكان ذلك في يوم 7/8/ 2009م. تم العثور على متعلقات المرحوم من (موبايل+ رخصة سلاح ناري+ بطاقة شخصية+ جهاز لابتوب)، كل ذلك داخل البئر. تم العثور على عدد 2 شيك مظهر للمرحوم بحوزة المتهم لحظة القبض عليه، والتي ثبت أنه قد أخذها من المرحوم بعد أن قتله. تم قيد دعوى تحت المادة ((130/162 ق.ج في مواجهة المتهم. تم تشريح جثة المرحوم في يوم 8/8/2009م بواسطة الطبيب الشرعي والذي أفاد بأن المجني عليه توفي نتيجة الخنق، كما توجد كدمات في الرقبة وكدمات في أعلى الرأس في الجانبين. تم تدوين اعتراف قضائي للمتهم في يو م 8/8/2009م أمام قاضي المحكمة الجنائية. قامت النيابة بتوجيه تهمة تحت المواد: (130/162/182/175) ق ج في مواجهة المتهم، حيث تم تقديمه للمحاكمة تحت مواد الإتهام أعلاه. كانت تلك وقائع الدعوى الجنائية المطروحة أمامكم والتي استطاع الإتهام تقديم بينات وأثبتها فوق مرحلة الشك المعقول، وهذه هي الوقائع التي تشكل أساساً متيناً لاعمال نصوص مواد الإتهام التي يجاريها المتهم. وهنا أقول ودون المساس بما سبق، إن المستوى العام في الإثبات في القضايا الجنائية هو فوق مستوى الشك المعقول وقد شرح القاضي العالم اللورد (DINING) ويوضح هذا الفرق في قضية (جلير هند-وزير العاشات) وقال (لقد استمرت تلك الدرجة تماماً، فليس من الضروري أن يصل الى قرينة التأكد، ولكن يجب أن تتضمن درجة عالية من الاحتمال أن الإثبات بما لايدع للشك المعقول لايعني الاثبات بما لايدع مجالا لظلال الشك ذلك أن القانون سيفشل في حماية المجتمع اذا سمح لاحتمالات متصورة أن تغير مسار العدالة، وبالتالي فإذا كانت البينة التي قدمت ضد الشخص قوية بحيث لا تترك إلا إمكانية فشله لصالحه وبالفوز الذي يمكن إلغاء تلك الإمكانية بجملة بسيطة مثل بالطبع من الممكن أن يكون ثمة شك ولكن أدني أو أقل احتمالاً، فإن القضية تكون قد برهنت دون شك معقول). إن المتهم مسؤول عن جميع مواد الإتهام والبينات التي تدل على ذلك وهي: المستندات المقبوضة- الاعتراف القضائي- البينات الظرفية- الشهود-المعروضات. أولاً الخطف: نقرأ المادة: (162) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م: بقولها:(من يخطف شخصاً بأن يرغمه أو يغريه بأي طريقة من طرق الخداع على أن يغادر مكاناً ما بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على نفس ذلك الشخص أو حريته، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً). عناصرها هي: أن يقوم الجاني بخطف شخص. أن يرغمه أو يرغبه بأي طريقة من طرق الخداع. مغادرة المجني عليه المكان الذي يقيم فيه. ارتكاب الفعل بقصد ارتكاب جريمة اعتداء على النفس أو الحرية. والقتل حسب التعريف اللغوي والقانوني هو القيام بمهمة محددة تهدف لنتيجة محددة، وأن جريمة الخطف موضوع هذه الدعوى قد تمت بالتحايل والإغراء وقد تحقق ذلك بإبعاده عن منزله بقصد قتله وتوافر ركن التحايل والقصد الجنائي. ثانياً: القتل العمد:
Show all...
👍 1
يعد القتل قتلاً عمداً اذا قصده الجاني أو اذا قصد الفعل وكان الموت نتيجة راجحة لفعله، ومن يرتكب جريمة القتل العمد يعاقب بالإعدام قصاصاً، فإذا سقط القصاص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات دون المساس بالحق في الدية. عناصر جريمة القتل العمد: أن يأتي الجاني بفعل على جسم إنسان حي. أن تتحقق النتيجة بموت الإنسان. أن تتوافر علاقة السببية بين الموت والقتل. أن يكون الجاني قصد بفعله القتل وأن الموت هو النتيجة الراجحة وليست المحتملة. ثالثاً: جريمة النهب: تنص المادة (175) ق. ج لسنة 1991م: 1- يعد مرتكباً جريمة النهب من يرتكب جريمة السرقة أو السرقة الحدية مع استعمال القوة الجنائية أو التهديد بها عند الشروع في الجريمة أو أثنائها أو عند الهرب. 2- من يرتكب جريمة النهب يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة الى أي عقوبة أخرى مقررة لما يترتب على فعله. عناصر جريمة النهب: أن يرتكب الجاني جريمة السرقة أو السرقة الحدية أو الشروع فيها كما هو منصوص عليه في المادتين (167-174) ق. ج أن يستعمل القوة الجنائية عند ارتكاب الجريمتين أو أثناء الشروع فيها أو أثناء الهروب بالما. القصد الجنائي وهو سوء القصد، أي تسبيب خسارة غير مشروعة للمجني عليه وكسب غير مشروع للجاني. رابعا:ً الإتلاف الجنائي: يعد مرتكباً جريمة الإتلاف الجنائي من يتسبب في إفساد مال أو تخريبه أو يغير فيه أو في موقعه بحيث يتلفه أو ينقص من قيمته أو منفعته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً قاصداً بذلك أن يسبب خسارة غير مشروعة أو ضرراً للجمهور أو أي شخص أو مع علمه بأنه يحتمل أن يسبب ذلك. من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً، فإذا حدث الإتلاف بالإغراق أو باستعمال النار أو باستعمال المواد الحارقة أو الناسفة أو السامة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً. 3/ من يرتكب جريمة الإتلاف الجنائي لمال أو مرفق عام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات، كما تجوز معاقبته بالغرامة). عناصر جريمة الإتلاف تتمثل في الآتي: 1/ أن يكون هناك مال مادي محسوس للإتلاف أو التغيير أو إلحاق ضرر به، والمال قد يكون منقولاً وقد يكون عقاراً. 2/ أن يكون تخريب أو تغيير للمال أو في موقعه بحيث يتلف كله أو جزء منه أو ينقص قيمته أو يؤثر فيه تأثيراً ضاراً. 3/ القصد الجنائي وهو أن يأتي الجاني الفعل وهو يقصد الإتلاف بمعناه الواسع أو مع علمه باحتمال يسبب فعل ذلك الإتلاف. عليه نناقش هذه العناصر ومدى ثبوتها في حق المتهم: هل أتى المتهم بفعل على جسم المجني عليه؟ للإجابة على هذا السؤال، فإن المتوهم في جميع المراحل أقر واعترف بأنه خنق المجني عليه وقام برميه في بئر السايفون. هل تحققت النتيجة بموت المجني عليه..؟ فإنه قد وجدت عدة سحجات في عنقه وبعض الكدمات في الرأس وكانت نتيجة التشريح أن المجني عليه قد توفي نتيجة الخنق (العوز للأوكسجين). هل توافرت علاقة السببية بين الفعل والنتيجة..؟ لكي تتوافر علاقة السببية يجب أن يكون الموت ناتجاً عن الفعل وأن العلاقة بين الفعل والموت علاقة العلة بالمعلول والسبب، وهذا ما جاء في سابقة: (حكومة السودان ضد عبد الرحمن عبد العزيز إبراهيم) مجلة الأحكام القضائية سنة 1976م صـ (655). هل قصد المتهم قتل المجني عليه أو أن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله وليست المحتملة..؟ للإجابة على ذلك فإن قصد القتل يستشف من عوامل خارجية كالأداة المستخدمة في القتل، والجزء من الجسم الذي قصده المتهم، وشدة الضربة كما جاء في سابقة (حكومة السودان ضد خير السيد عجب سيدو) المنشورة سنة 1974م صـ (287) ـ حيث جاء فيها (أن المعيار الذي اقتضته المحاكم في السودان هو حيوية العضو أو الجزء من الجسم)، كما وأن الأداة المستخدمة بحيث أن تكون قائمة (الخنق بالبطانية). ü تم استجواب المتحري في هذا البلاغ وتم تقديم (17) مستند إتهام. ü تمت تلاوة الاعتراف القضائي الذي سجله المتهم أمام قاضي الجنايات وأقر به وأيده. ü تم استجواب الشهود وهم: 1/ يحيى جاسر 2/ إسماعيل مطر 3/ مجاهد محمد روبين 4/ علي محمد احمد ü تم استجواب شهود الخبرة وهم: 1/ د. عقيل النور سوار الدهب 2/ عميد شرطة: عبد العزيز عوض 3/ ملازم أول: ربيع محمد موسى جاءت إفادات الشهود كالآتي: الشاهد الأول/ يحيى جاسر محمد: حيث جاءت إفادته أن المتهم صحيته يوم الحادث طلب منو ألا يقفل الباب بالمفتاح، وكذلك أن يبلغه اذا تأخر في البيت. هذا غير أنه عندما رجع الى المنزل مكان وقوع الجريمة، وجد المنزل مبعثراً. الشاهد الثاني/ إسماعيل مطر:
Show all...
👍 1
11:24
Video unavailableShow in Telegram
كلمة اخى وصديقي ا/ محمد كامل أمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بخصوص التعليق على مشروع قانون الاجراءات الجنائيه
Show all...
17.48 MB
وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي الحالتين، لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضوا في الهيئة التي تنظر الدعوى». ووفقا للمادة 246 من ذات القانون، «الجرائم التي تقع في الجلسة، ولم تقم المحكمة الدعوى فيها حال انعقادها، يكون نظرها وفقا للقواعد العادية». وهكذا، يثور التساؤل عن السبب وراء تضمين مشروع قانون السلطة القضائية النص على حكم خاص بجرائم الجلسات، ولماذا لا يتم الاكتفاء بالنصوص الواردة بهذا الشأن في قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي قانون الإجراءات الجنائية؟ إن حسن السياسة التشريعية يقتضي النص على الحكم الواحد في موضع واحد، فلا يجوز تبعيضه أو تجزئته بين أكثر من موضع، كما لا يجوز النص على ذات الحكم في أكثر من موضع أو في أكثر من قانون. وإذا أردنا تحديد الموضع الطبيعي للنص على نظام الجلسة وسلطة المحكمة إزاء الجرائم والمخالفات التي تقع أثناء انعقادها، يبدو سائغاً القول بأن قانون السلطة القضائية ليس هو الموضع المناسب لمثل هذه الأحكام. إذ ينبغي أن يقتصر هذا القانون على الأحكام الخاصة بنظام خدمة القضاة والأحكام الخاصة بترتيب المحاكم وتشكيلها ودرجاتها. فلا يجوز أن يتطرق هذا القانون إلى غير ذلك من أحكام خاصة بنظر الدعوى أو بضبط الجلسة وإدارتها. ونعتقد كذلك بعدم ملاءمة النص على هذه الأحكام في قانون الإجراءات الجنائية. فالموضع الطبيعي لها إنما يكمن في قانون المرافعات المدنية والتجارية باعتباره القانون الإجرائي العام. وهكذا، يجدر بالقائمين على إعداد مشروع قانون السلطة القضائية حذف كل النصوص ذات الصلة بنظر الدعوى ونظام الجلسة، ولاسيما المادتين 18 و18 مكرر من هذا المشروع. وغني عن البيان أن هذا الحل يكفل تلافي الصدام بين القضاة والمحامين، وتدشين مرحلة جديدة من العلاقة الحسنة بين جناحي العدالة. المطلب الثالث الخلاف حول نصوص جرائم الجلسات في قانون الإجراءات الجنائية نصت المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2024م، في نسخته المحالة من الحكومة إلى مجلس النواب، على أنه «مع عدم الإخلال بحالة التلبس، وبمراعاة أحكام قانون المحاماة، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى». وبجلسة يوم الأربعاء الموافق الحادي عشر من شهر سبتمبر 2024م، وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مقترح نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد – والتي كانت محل خلاف – في ضوء المقترح الذي قدمته النقابة، والذي يؤكد على الضمانات المقررة بنصوص الدستور وقانون المحاماة، حيث أيد السادة أعضاء اللجنة مقترح نقابة المحامين وتمت الموافقة على مقترح المادة 242 بعد النص فيها على عبارة (مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة فى قانون المحاماة وتعديلاته) وحذف كلمة (التشويش)، وإحالة (مذكرة رئيس الجلسة) إلى النيابة بدلاً من (إحالة المحامي) حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات، مؤكدين أن ذلك يشكل ضمانة حقيقية لحماية حق الدفاع. وفي المقابل، صدر بيان نادي قضاة مصر، مؤكداً تمسك النادي بالنص الوارد في مشروع الحكومة. مدى ملاءمة اعتبار التشويش سلوكاً إجرامياً بالاطلاع على المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م، معدلة بالمرسوم بالقانون رقم 353 لسنة 1952م، نجدها تنص على أنه «استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادتين السابقتين، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة محضراً بما حدث. وللمحكمة أن تقرر إحالة المحامي إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً. وفي الحالتين لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى». والبين من هذا النص أن لفظ «التشويش» قد ورد في نص المادة 245 من قانون الإجراءات الجنائية الساري حالياً.
Show all...
كذلك، وبالمقارنة بين هذا النص وبين نص المادة 242 من المشروع، يبدو جلياً التطابق التام بين نص المادتين، بما يجعل الاعتراضات الموجهة من المحامين إلى نص المشروع تنطبق أيضاً على نص القانون الساري، سواء فيما يتعلق باستخدام لفظ «التشويش» أو فيما يتعلق بتعبير «إحالة المحامي». ومن ناحية أخرى، وبالمقارنة بين النص المتعلق بجرائم الجلسات المرتكبة من المحامين وبين النص المتعلق بغيرهم من الحضور، نجد أن المشرع يستخدم تعبير «الإخلال بنظام الجلسة». إذ تنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية الحالي على أن «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه عشرة جنيهات، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية. وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي تصدره». وعلى النسق والمنوال ذاته، وبالعبارات ذاتها تقريباً، تنص المادة 240 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2024م على أن «ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى، كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه أربعاً وعشرين ساعة أو بتغريمه خمسمائة جنيه، ويكون حكمها بذلك غير جائز استئنافه، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدي وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع عليه أثناء انعقاد الجلسة ما للسلطة المختصة توقيعه من الجزاءات التأديبية. ويجوز للمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي تصدره بناء على الفقرة الأولى من هذه المادة». وهكذا، لم يستخدم المشرع تعبير «التشويش المخل بالنظام» فيما يتعلق بالحضور من غير المحامين. ومن ثم، يثور التساؤل عن السبب وراء هذه المغايرة في الألفاظ بين المحامين وغيرهم. كذلك، يثور التساؤل عن السبب وراء الإصرار على التعامل جنائياً مع المحامي في هذه الحالة، على الرغم من ضآلة العقوبة الموقعة جزاء التشويش المخل بالنظام، ولماذا لا يتم الاكتفاء بالجزاء التأديبي أسوة بمن يؤدي وظيفة في المحكمة. إحالة المحامي أم إحالة الواقعة بالاطلاع على النصوص المتعلقة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الساري حالياً أو تلك الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2024م، نجدها تستعمل بشكل واضح وصريح مصطلح «إحالة الدعوى»، ولا تستخدم مطلقاً تعبير «إحالة المتهم». ففيما يتعلق بالجنح، ووفقاً للمادة 152 من المشروع، «إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جنحة، وأن الأدلة على المتهم كافية، رفعت الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة بنظرها، …». وبدورها، تنص المادة 153 من المشروع على أنه «يجب على النيابة العامة عند صدور القرار بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية أن تقوم بإرسال جميع الأوراق إلى قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثة أيام، وبإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة». وفيما يتعلق بالجنايات، وطبقاً للمادة 154 من المشروع، «إذا رأت النيابة العامة أن الواقعة جناية أو من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس، وأن الأدلة كافية ترفع الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة، وتعلن المتهم بأمر إحالتها، وترسل الأوراق إليها فوراً». وهكذا، يتفادى المشرع استخدام عبارة «إحالة المتهم» في كافة النص المتعلقة بانتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى، مستخدماً فحسب تعبير «إحالة الدعوى». ومن ثم، يبدو مستغرباً استخدام تعبير إحالة المحامي في المادة 242 من المشروع ذاته. المطلب الرابع مدى ملاءمة الاكتفاء بنص قانون المحاماة في شأن جرائم الجلسات المرتكبة من المحامين تضمن قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 النص على حكم جرائم الجلسات المرتكبة من المحامين، وذلك في المادة التاسعة والأربعين منه، بنصها على أن «للمحامي الحق في أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التي يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة. واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التي تقع فيها المنصوص عليها في قانوني المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامي أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها إلى النيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك». وتضيف المادة الخمسون من القانون ذاته أنه «في الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول.
Show all...
ولا يجوز أن يشترك في نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامي أحد أعضاء الهيئة التي وقع الاعتداء عليها». والبين من النص سالف الذكر أن المشرع قد حدد السلوك محل المساءلة النقابية أو الجنائية بأنه «إخلال بنظام الجلسة» أو «أي أمر يستدعي محاسبته نقابياً أو جنائياً». أما الأثر القانوني المترتب على ارتكاب المحامي السلوك سالف الذكر، فهو أن يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، وإحالتها إلى النيابة العامة، وإخطار النقابة الفرعية المختصة بذلك. ومتى حدث ذلك، وأصبحت المذكرة في حوزة النيابة العامة، فإن المشرع يضع بعض الضمانات للمحامي، مقرراً عدم جواز القبض على المحامي أو حبسه احتياطياً، ولا ترفع الدعوى الجنائية فيها إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول. والتساؤل الذي يثور في هذا الشأن هو ما إذا كان من الملائم الاكتفاء بالنصوص الواردة في قانون المحاماة بشأن جرائم الجلسات المرتكبة من المحامين، وبحيث يتم حذف كل إشارة إلى النص النظير لها في كل من قانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية. وفي الإجابة عن هذا التساؤل، تجدر الإشارة إلى أن قانون الإجراءات الجنائية قد ورد خلواً من الأحكام الخاصة بذوي الحصانات القضائية، والتي لا يجوز بالنسبة لهم تحريك الدعوى الجنائية إلا بناء على إذن من الجهات التي يتبعون لها، كل في نطاق اختصاصه. بيان ذلك أن الفصل الأول من الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الإجراءات الجنائية الساري حالياً قد ورد تحت عنوان «فيمن له رفع الدعوى الجنائية، وفي الأحوال التي يتوقف فيها رفعها على شكوى أو طلب». وهكذا، وعلى الرغم من أن فقهاء القانون الجنائي يذكرون قيوداً ثلاثة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، وهي الشكوى والطلب والإذن، فإن قانون الإجراءات الجنائية قد اكتفى فقط بالنص على كل من الشكوى والطلب، تاركاً حالات الإذن بتحريك الدعوى الجنائية للقوانين الخاصة بذوي الحصانات القضائية. ومن ثم، يبدو من السائغ كذلك ألا ينص قانون الإجراءات الجنائية على حكم جرائم الجلسات المرتكبة من المحامين، تاركاً النص عليها للقانون المنظم لمهنة المحاماة.
Show all...
صناعة التشريع بين الواقع والمأمول.. جرائم الجلسات أشرف الشيخ 15 سبتمبر، 2024 15 دقائق ✍بقلم / الدكتور أحمد عبد الظاهر – أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة مقدمة تشكل النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الجلسات مصدر خلاف مستمر بين القضاة ممثلين في نادي القضاة وبين المحامين ممثلين في النقابة العامة القائمة على شؤون المهنة. وقد ظهر ذلك جلياً واضحاً في النقاشات الدائرة حالياً بمناسبة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي جرت مناقشته مؤخراً في اللجنة الفرعية المشكلة في مجلس النواب لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمجلس المقرر انعقادها في شهر أكتوبر 2024م. والسبب الأساسي وراء تجدد هذا الخلاف من آن لآخر هو تعدد المواضع التي يتم النص فيها على جرائم الجلسات، بحيث يتم إيراد النصوص المقررة لها في كل من قانون السلطة القضائية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الإجراءات المدنية. وما دمنا نتحدث عن مشكلة مستعصية تتجدد من وقت لآخر، يبدو من المناسب أن نستعرض الوقائع السابقة التي ثار بشأنها الخلاف بين القضاة والمحامين بشأن جرائم الجلسات، وذلك حتى يتضح لنا مواطن الخلاف بين جناحي العدالة، وصولاً إلى وضع المقترحات المناسبة لتفادي ذلك مستقبلاً. وقبل أن نتناول بالتفصيل النقاط سالفة الذكر، نرى من الملائم أن نلفت النظر أولاً إلى أهمية العلاقة بين القضاء والمحاماة، وذلك على النحو التالي: المطلب الأول: أهمية العلاقة بين القضاء والمحاماة. المطلب الثاني: الخلاف حول تضمين جرائم الجلسات في قانون السلطة القضائية. المطلب الثالث: الخلاف حول نصوص جرائم الجلسات في قانون الإجراءات الجنائية. المطلب الرابع: مدى ملاءمة الاكتفاء بنص قانون المحاماة في شأن جرائم الجلسات المرتكبة من المحامين. المطلب الأول أهمية العلاقة بين القضاء والمحاماة لا يماري أحد في أن القضاء هو حصن الحقوق والحريات. وكما قال أحد كبار المحامين، «لا يفوت العقلاء في الوطن أن النيل من هيبة القضاء إخلال باستقرار المجتمع، لذلك فالحرص على ضرورة استمرار هذه الهيبة هو ضمانة أكيدة لاتزان المجتمع». ومن ناحية أخرى، لا يفوتنا التأكيد على أن «المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وفي تأكيد سيادة القانون وكفالة حق الدفاع عن المواطنين وحرياتهم». وبعبارة أخرى، ووفقاً للمادة 198 من الدستور المصري الحالي لسنة 2014م، «المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلاًـ، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتمتع المحامون جميعاً أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال، ويحظر في غير حالات التلبس القبض على المحامي أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون». ولذلك، فإن الاحترام المتبادل بين جناحي العدالة ينبغي أن يسود دائماً العلاقة بين الطرفين. وفي ظل استقامة هذه العلاقة وقيامها على أسس سليمة، سوف يجد المحامي في القضاء الملاذ الآمن والضامن الأكيد لممارسة دوره على الوجه الأكمل. كذلك، سوف يجد القاضي في المحامي العون والسند في محراب القضاء وخارجه. وما نقول به ليس وهماً أو أملاً بعيد المنال. ويكفي أن نتذكر هنا الدور البطولي الذي قام به المحامون في باكستان، ووقوفهم إلى جانب القاضي «افتخار محمد تشودري» رئيس المحكمة العليا الذي أقاله الرئيس الباكستاني الأسبق «برفيز مشرف» من منصبه. ولم تهدأ احتجاجات المحامين ولم يهدأ لهم بال حتى نجحوا في إعادة رئيس المحكمة العليا وزملائه من قضاة المحكمة إلى مناصبهم، رغماً عن رئيس الدولة. كذلك، فقد فتحت نقابة المحامين المصرية أبوابها لشيوخ القضاء عندما حدثت مذبحة القضاء في عهد الرئيس الراحل «جمال عبد الناصر». وإدراكاً لأهمية العلاقة بين المحامين والقضاة، تحرص دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي على تضمين البرامج التدريبية المخصصة للمحامين موضوع «الحصانة القضائية للمحامي»، حيث تشرفت بالاشتراك مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام المصري الأسبق والمعار حالياً للعمل بدائرة القضاء في إمارة أبو ظبي، في تدريس هذا الموضوع. وربما يستغرب البعض استخدام مصطلح «الحصانة القضائية» فيما يتعلق بالمحامين. ولكن، وعند التحقيق والتدقيق، وبالنظر لأن الحصانة القضائية هي في حقيقتها وفحواها طريقة أو آلية معينة لمساءلة الشخص عن الجرائم المرتكبة منه، يبدو مستساغاَ استخدام مصطلح «الحصانة القضائية للمحامي»، منظوراً في ذلك إلى الحكم الخاص بجرائم الجلسات والحكم الخاص بالتحقيق مع المحامي أو تفتيش مكتبه. المطلب الثاني الخلاف حول تضمين جرائم الجلسات في قانون السلطة القضائية
Show all...
1
Choose a Different Plan

Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.