cookie

We use cookies to improve your browsing experience. By clicking «Accept all», you agree to the use of cookies.

avatar

المجموعة القانونية_احمد ابو الزين

مراسيم تعاميم قوانين اجتهادات صيغ دعاوى قضائية

Show more
Advertising posts
7 225
Subscribers
+724 hours
+447 days
+16030 days

Data loading in progress...

Subscriber growth rate

Data loading in progress...

اجتهادات عن الاعتداء عن حق المكية ( المجموعة القانونية _احمد ابوالزين ) https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share قرار 200 / 1987 - أساس 632 - محاكم النقض - سورية قاعدة 260 - م. المحامون 1987 - اصدار 08 - - أجاز الاجتهاد المدني المقارن للمدعي أن يتقدم بعدة طلبات أصلية و فرعية في دعوى واحدة. - لحق الملكية حصانة تدرأ عنه الاعتداء و المقصود بالاعتداء هنا هو الاعتداء المادي الذي يصدر عن الادارة. - لا يجوز للادارة أن تعتدي على حق الملكية لا عن طريق عمل مادي أو عن طريق أمر اداري و لا يجوز لها أن تصادر الملك مصادرة خاصة و لا أن تصادر ملكاً معيناً بالذات الا اذا كان ذلك بناء على حكم قضائي. - التعويض عن الاستيلاء غير المشروع دون اتباع الاجراءات القانونية يقدر بتاريخ الاستحقاق (أي المطالبة القضائية). قرار 13982 / 2000 - أساس 12758 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 56 - م. القانون 2000 - القسم الثاني الاعتداء على أملاك الدولة يبقى مستمرا ولا يسقط إلا بالتقادم الطويل وان عنصر الغصب يبقى مستمرا لناحية الحق والشق المدني وإن السقوط يشمل الاعتداء على العقارات من الناحية الجزائية ولا يكتسب بالتقادم اي حق على العقارات (9262) ق.م). قرار 3577 / 2008 - أساس 4060 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 547 - م. المحامون 2010 - اصدار 09 و 10 الملكية مصانة بالدستور والقانون، ويعدّ الاعتداء عليها طغيانا يستوجب التعويض العادل والمناسب. قرار 763 / 1965 - أساس 2161 - محاكم النقض - سورية قاعدة بدون - م. المحامون 1965 - القضاء العادي هو المختص بالاعتداء على الملكية. قرار 1095 / 2000 - أساس 1776 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 77 - م. المحامون 2002 - اصدار 05 و 06 1- يعتبر من يملك عقارا مالكا له ملكية تامة ولا يجوز لاي كان المساس بهذا الحق الا بالطرق المقبولة قانونيا. 2- واعتداء الادارة عليه يتصف بعيب الانحراف في استعمال السلطة ويملك القضاء العادي التصدي له. قرار 1904 / 1999 - أساس 2545 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 126 - م. المحامون 2001 - اصدار 07 و 08 - 1- من يملك عقارا بالسجل العقاري يعتبر مالكا له ملكية تامة ولا يجوز لاي كان المساس بهذا الحق الا بالطرق المقبولة قانونيا والا اعتبر اعتداء على حق الملكية ويملك القضاء التدخل لازالة الاعتداء. 2- اذا كان من حق المحافظة اتخاذ ما يلزم للمحافظة على اموال المودعين لدى جامعي الاموال الا ان هذا لا يجوز الا عن طريق الجهات المختصة التي حددها القانون. قرار 2191 / 1991 - أساس 848 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 315 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - ان القضاء المختص في كل منازعة تتعلق بالاعتداء الواقع على حق الملكية والتعويض عن الضرر الذي يسببه الفعل غير المشروع هو من اختصاص القضاء العادي. قرار 27 / 1984 - أساس 33 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 567 - م. المحامون 1984 - اصدار 09 - ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارات وجريمة استعمال سيارة الغير هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة لان السرقة هي الاساس في التجريم واما الحيازة فانها تاتي عرضا وهي غير مقصودة لذاتها وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالاعتداء على الحيازة فقط وتاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك. فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك او كمستعير فقط وياتي في ضوء ذلك تقرير التكييف القانوني للجريمة. قرار 101 / 1982 - أساس 300 - محاكم النقض - سورية قاعدة 551 - م. المحامون 1982 - اصدار 09 - - ان وجود اشارة استملاك لمؤسسة عامة لا ينقل بحد ذاته ملكية العقار لاسم المؤسسة وانما يبقى ملكا لصاحب القيد حتى يتم نقل الملكية في السجل العقاري بعد دفع القيمة. فاذا وقع اعتداء مادي على العقار او فقد العقار بعض قيمته فان ذلك يقع على حساب المالك صاحب القيد لا على حساب صاحب اشارة الاستملاك فعلى هذا يكون من حق مالك العقار المداعاة بطلب التعويض من حين وقوع الاعتداء على ما هو جار بملكه. قرار 27 / 1984 - أساس 33 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 1597 - قانون العقوبات ج1 و ج2 - استانبولي - ان مناط التفريق بين جريمة سرقة السيارت، وجريمة استعمال سيارة الغير، هو ان الجريمة الاولى تتعلق بالاعتداء على ملكية السيارة، لان السرقة هي الاساس في التجريم، و اما الحيازة فانها تاتي عرضا و هي غير مقصودة لذاتها، وانما من اجل استطاعة الاعتداء على الملكية.
Show all...
المجموعه القانونية للسادة القضاة والمحامين والحقوقين (أحمد ابوالزين)...

‎صفحة تهتم بالشأن القانوني ونشر ما هو جديد في القانون بما فيه صيغ الدعاوي والعقود والاجتهادات .... وكل ما يصدر من جديد في الشأن القانوني‎.

👍 2 2
في حين ان جريمة استعمال سيارة الغير تتعلق بالادعاء على الحيازة فقط و تاتي في صورة فعل تستخدم به السيارة في اداء خدمة او انتفاع بها دون ان يؤدي ذلك الى نية التملك. فاخذ السيارة دون رضا صاحبها يقتضي النظر فيه الى نية الفاعل عند اخذها لتقدير ما اذا كان ينوي التصرف بها كمالك، او كمستعير فقط، و ياتي في ضوء ذلك تقدير التكييف القانوني للجريمة. قرار 2333 / 1991 - أساس 818 - محكمة النقض - الدوائر المدنية - سورية قاعدة 316 - م. المحامون 1991 - اصدار 10 - 12 - ان وضع الادارة يدها على عقارات الغير بدون مرسوم استملاك يعتبر اعتداء على حق الملكية وفعلها غير مشروع يجري تقدير التعويض عنه وفق قواعد المسؤولية التقصيرية دون اعتداد باي قانون اخر. (قرار مماثل اساس 711 قرار 2055 غرفة مدنية ثالثة تاريخ 25/7/1991).
Show all...
2
اجتهاد حول ابلاغ الاخطار التنفيذي للسجين المجموعة القانونية – احمد أبو الزين - إن إبلاغ الإخطار التنفيذي للمنفذ ضده و هو نزيل السجن يشكل حالة استثنائية تبرر له الإنكار خارج المدة القانونية، مما يوجب على رئيس التنفيذ وقف الإجراءات التنفيذية تبعا لذلك لا إلغائها. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- * في الشكل: لما كان قد تبين أن الاستئناف مقدم ضمن المهلة الزمنية و وفق الأوضاع القانونية المقررة فهو مقبول شكلا. * في الموضوع: لما كان قد تبين من خلال الأوراق أن المنفذ ضده نزيل السجن بتاريخ الإخطار التنفيذي و إن ذلك يشكل حالة استثنائية تبرر له الإنكار خارج المدة القانونية و بالتالي كان يتوجب في هذه الحالة و وفقا لأحكام المادة (449/ح) أصول... كان يتوجب على السيد رئيس التنفيذ وقف الإجراءات لا إلغائها و تكليف طالب التنفيذ مراجعة القضاء المختص. * لذلك تقرر بالاتفاق: 1- قبول الاستئناف شكلا. 2- قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف جزئيا. 3- مصادرة التأمين الاستئنافي لمصلحة الخزينة العامة. 4- إعادة الملف المستأنف لمرجعه أصولا. قرار 203 / 2021 - أساس 303 - محاكم الاستئناف التنفيذي • سورية قاعدة بدون - م. المحامون 2021 - العدد 01 إلى 06 • مجلة المحامون https://www.facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp
Show all...
Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

إذا كنت تستيقظ كل صباح وأنت تؤمن بأنّ شيئاً رائعاً سيحدث في حياتك اليوم، وتوليه اهتماماً كبيراً، فستجد غالباً أنّك على حق. وتماشيا على تم ذكره فانه عندما ينذر الموقف بمحنة ما، فكر ملياً بجد وتروّى: ما أسوأ شيء يمكن أن يحدث؟ وبعد أن تفحص وتحلل هذه المحنة المحتملة، امنح نفسك أسباباً منطقية تجعلك تفكر في أنها رغم كل شيء لن تكون كارثة رهيبة.
Show all...
2
جدول أعمال جلسات مجلس الوزراء المادة 35- تعد الأمانة العامة جدول أعمال مجلس الوزراء ويحدد النظام الداخلي الأحكام الخاصة بإعداد جدول الأعمال ويتضمن بشكل خاص ترتيب أولوية الموضوعات ، ومدة العرض ، وتوزيع الجدول وتبليغه ، والجهات التي يحق لها الإطلاع عليه ، وغير ذلك من المسائل اللازمة. الفصل الأول جلسات المجلس المادة 36- أ- يعقد المجلس جلسات دورية أسبوعية بناءً على دعوة من رئيس المجلس. ب- يجوز دعوة المجلس إلى جلسات استثنائية بناءً على دعوة من رئيس المجلس ، أو الأمانة العامة ، وتبلغ الدعوة إلى الأعضاء قبل الموعد المحدد بأربعٍ وعشرين ساعة على الأقل ، مع صورة عن جدول الأعمال. المادة 37- يحدد رئيس المجلس مواعيد الجلسات ، ويديرها ، كما يدير جلسات اللجان التي يحضرها. المادة 38- أ- تعقد جلسات المجلس بحضور رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، والأمين العام ، ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي . ب - يحق لرئيس المجلس دعوة من يرى ضرورة حضوره اجتماعات المجلس من المستشارين ، أو الخبراء ، أو غيرهم دون أن يكون لأي منهم حق التصويت . المادة 39- تعد اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه ، ولا يؤثر انسحاب عضو أو أكثر من الجلسة بعد افتتاحها في صحة انعقادها. ب- يتمتع أعضاء المجلس بحقوق متساوية في المداولة والتصويت ، ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. ج- يسجل العضو المتحفظ على أي قرار من قرارات المجلس تحفظه خطياً بشأنها. د- يعد العضو المنسحب مستنكفاً عن التصويت . المادة 40- لا يتخذ المجلس قراراً في أي موضوع يتعلق بعمل أي وزارة إلا بحضور وزيرها ، ويجوز عند الضرورة أن ينوب عن الوزير الغائب وزير آخر يتم تكليفه بمرسوم . الفصل الثاني رئاسة جلسات المجلس المادة 41- 1)- يرأس رئيس الجمهورية المجلس عندما يحضر ، ويرأس رئيس المجلس الجلسات الأخرى. 2)- يتلو الأمين العام في بداية الجلسة خلاصة كل موضوع من مواضيع جدول الأعمال لمناقشته ، كما يتلو في نهاية الجلسة القرارات المتخذة في المواضيع المعروضة ، ويعلن رئيس المجلس ختام الجلسة. المادة 42- تعد مداولات المجلس سرّية ، ولرئيس الجلسة أن يقرر عدم الإعلان عن بعض القرارات. الفصل الثالث قرارات المجلس المادة 43- يصدر المجلس قراراته بعد المداولة في المواضيع المعروضة عليه. المادة 44- لا يجوز إجراء أي تعديل في مضمون القرارات الصادرة عن المجلس إلا بعد عرض موضوع التعديل على المجلس في جلسة للبت فيه . المادة 45- تعد القرارات الصادرة عن المجلس ملزمة لجميع الأعضاء ، ويتعين عليهم تنفيذها دون تأخير. المادة 46- تنظّم الأمانة العامة محاضر جلسات المجلس ، وتقوم بتسجيلها وتوثيقها بعد توقيعها من الأمين العام ورئيس المجلس . المادة 47- تتولّى الأمانة العامة حفظ محاضر جلسات المجلس لدى أمانة سر المجلس على نسخ إلكترونية ، بالإضافة إلى النسخ الورقية ، ويجوز لمن يرغب من الوزراء الإطلاع عليها ، كما يجوز توزيعها على الوزراء إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك . المادة 48- تتولّى الأمانة العامة إبلاغ قرارات المجلس إلى الوزارات والجهات المعنية ومتابعة تنفيذها . الفصل الرابع ضبط جلسات المجلس المادة 49- يتولّى رئيس المجلس ضبط جلسات المجلس ، وله أن يتخذ من التدابير ما يحقق ذلك ، ويحدد النظام الداخلي القواعد اللازمة لحسن سير جلسات المجلس . الباب السابع أحكام عامة المادة 50- يمارس المجلس الصلاحيات الممنوحة له في الدستور والاختصاصات المنصوص عليها في القوانين بما لا يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للسلطات الأخرى في الدستور. المادة 51- تسري الأحكام الخاصة بالوزراء على نواب الوزراء . المادة 52- على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة ، والشركات العامة والسلطات المحلية الخاضعة للمجلس ، موافاة رئيسه بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والتنموية والإدارية ، وما تم إنجازه من تنفيذ الخطة العامة للدولة . الباب الثامن أحكام انتقالية المادة 53- يلغى المرسوم التشريعي رقم (40) لعام (2005) . المادة 54- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. دمشق في 19 / 8 / 1438 هجري الموافق لـ 16 / 5 /2017 ميلادي رئيس الجمهورية بشار الأسد https://www.facebook.com/share/g/cxGSCKFRn4GFadhX/?mibextid=A7sQZp
Show all...
Log in or sign up to view

See posts, photos and more on Facebook.

👍 6 1
تشكيل الأمانة العامة المادة 22- أ- تتألف الأمانة العامة من المديريات والمكاتب الآتية : * مكتب الأمين العام . * أمانة سر المجلس . * مديرية الدراسات والاستشارات القانونية * مديرية الشؤون الإدارية والمالية . * مديرية المعلومات والتوثيق . ب - يجوز عند الاقتضاء إحداث مكاتب ومديريات أخرى بقرار من رئيس المجلس . الفصل الثاني مهام الأمانة العامة المادة 23- تتولى الأمانة العامة المهام الآتية : 1)- تنظيم برنامج عمل المجلس بالتنسيق مع مختلف الوزارات . 2)- تنظيم اجتماعات المجلس وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ومتابعة القرارات الناتجة عنها. 3)- تنظيم اجتماعات لجان المجلس ، وإعداد جداول أعمال الجلسات ، وتوثيق محاضرها ، ورفع نتائج أعمالها إلى رئيس المجلس . 4)- الإشراف على أمانة سر المجلس . 5)- مراجعة وتدقيق مشاريع القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم مع مجلس الدولة ، والجهات العامة المختصّة قبل عرضها وتقديم الاقتراحات بشأنها . 6)- إحالة المواضيع المطلوب عرضها إلى الجهات الاستشارية في رئاسة مجلس الوزراء واللجان المختصّة لدراستها مع الوزارات المعنية قبل رفعها إلى المجلس . 7)- رفع مشاريع القوانين إلى رئيس المجلس مع الأسباب الموجبة والتعليمات التنفيذية ، وإذا كانت هذه المشاريع تستهدف تعديل نصوص قانونية فيجب أن ترفق بجداول مقارنة ، كما يتعيّن أن تكون جميع المواضيع المرسلة مؤيدة بالوثائق ومشفوعة برأي الوزارة المعنية . 8)- تدقيق مدى انسجام القرارات واللوائح مع الأحكام القانونية النافذة . 9)- تدقيق ومتابعة إعداد القرارات التنفيذية للقوانين التي تنص على إصدار التعليمات التنفيذية لها. 10)- متابعة نشر القوانين والمراسيم التشريعية والمراسيم ، والقرارات والنصوص الرسمية الأخرى. 11)- حفظ وأرشفة القوانين ، والمراسيم ، وكذلك القرارات ، والبلاغات ، والتعاميم التي تصدر عن رئاسة المجلس. الباب الخامس صلاحيات ومهام ومسؤوليات الوزراء الفصل الأول مسؤوليات الوزراء المادة 24- الوزير هو الرئيس الإداري الأعلى في وزارته ، وهو مسؤول عن مباشرة أعمالها ، وعليه تنفيذ خطة الدولة في ممارسة مهامه ضمن حدود القوانين والأنظمة ، ويراقب ويوجه عمل الوزارة بما يكفل تحقيق الاستقرار المؤسسي ، ورفع مستوى الكفاءة في التنفيذ . المادة 25- يكون الوزير مسؤولاً أمام رئيس المجلس ، ويشارك في أعمال المجلس ، ويقدم التقارير إليه بشأن وضع وزارته وأعمالها . المادة 26- أعضاء مجلس الوزراء ملزمون باتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم في مجال اختصاصاتهم في ضوء أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم والقرارات الصادرة عن رئاسة الجمهورية ، والقرارات الصادرة عن المجلس ، وهم ملزمون أيضاً بالإشراف على تنفيذ القرارات التي يصدرونها ، ومتابعتها ، وتنمية الكوادر الفنية ، وتأهيل القوى العاملة في نطاق الجهات التي يشرفون عليها . المادة 27- يبلّغ أعضاء المجلس رئيسه أو المجلس بالحوادث والمخالفات الجسيمة لسياسة الدولة ، وما يخل بتنفيذ القوانين والقرارات ، أو ما يعطلها . المادة 28- يمارس عضو المجلس كافة الصلاحيات ، ويتحمل المسؤوليات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة ، بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 29- رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء ، مسؤولون مدنياً وجزائياً وفقاً للقانون ، ويحدد القانون إجراءات محاكمة أعضاء المجلس عمّا يرتكبه أي منهم من جرائم أثناء توليه مهامه ، أو بسببها ، ولا تمنع استقالته أو إقالته من محاكمته. الفصل الثاني صلاحيات ومهام الوزراء المادة 30- يتولّى أعضاء المجلس تنفيذ المهام والاختصاصات المكلفين بها ، ويعد كل عضو في المجلس مسؤولا مسؤولية فردية عن الأعمال التي تدخل في مجال اختصاصه ، كما يعدّ جميع أعضاء المجلس مسؤولين عن أعمال الوزارة مسؤولية جماعية ، وملزمين بتنفيذ السياسة العامة للدولة في إطار القوانين التي تحدد مجال اختصاصاتهم. المادة 31- يحق لعضو المجلس أن يعرض على المجلس ، أو على اللجنة المختصة ، أي قضية عاجلة لم ترد في جدول الأعمال إذا وافق رئيس الجلسة على عرضها. المادة 32- يحق لعضو المجلس عرض أي مسألة ملحّة ضمن اختصاصه على رئيس المجلس ، وطلب الرأي والتوجيه اللازم بصددها ، وذلك من خلال مذكرة مكتوبة تتضمن شرحاً مفصلاً للموضوع ، ووجهة نظره. المادة 33 - ينسق أعضاء مجلس الوزراء في المسائل التي تقتضي ذلك ، ويسعون إلى حل النقاط التي يثور الخلاف بشأنها ، وعليهم أن يقدموا إلى رئيس المجلس رأي كل منهم بمذكرة تفصيلية للبت في الخلاف. المادة 34- يمنع أعضاء مجلس الوزراء أثناء توليهم مهامهم من أن يكونوا أعضاء في مجلس إدارة شركة خاصة ، أو وكلاء عنها ، أو أن يزاولو بصورة مباشرة أي عمل تجاري ، أو مهنة حرة ، أو أن يستغلوا مناصبهم في أي عمل من الأعمال . الباب السادس
Show all...
المادة 14- يجوز لرئيس المجلس إذا تبين أن تعاونه مع واحد أو أكثر من أعضاء المجلس قد أصبح متعذراً أن يعرض الأمر على رئيس الجمهورية ليقرر ما يراه مناسباً . الفصل السابع مهام وصلاحيات نواب رئيس مجلس الوزراء المادة15- يتولى نائب رئيس المجلس المهام الآتية : 1)- مؤازرة رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ السياسة العامة للدولة فيما يخص الوزارات التي تقع في مجال اختصاصه. 2)- إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساهم في زيادة فعالية وكفاءة الأداء في المجالات التي تدخل في إطار الاختصاص المسمى فيه. 3)- تتبع المشاريع التي تنفّذ من الوزارات الداخلة في اختصاصه وتقديم التقارير واقتراح ما يلزم بشأنها. 4)- إجراء التنسيق المطلوب بين الوزارات التي تقع في مجال الاختصاص المسمّى به وإعلام رئيس المجلس بما يراه ضرورياً ويؤثر على سير العمل في هذه الوزارات . المادة 16- نوّاب رئيس المجلس مسؤولون أمام رئيس المجلس عن قيام كل منهم بالمهام والاختصاص المنوطة به. المادة 17- يشارك نوّاب رئيس المجلس في جلسات المجلس ، ويقومون بما يكلفهم به رئيس المجلس من مهام، ويمكن في حال غياب رئيس المجلس أن يكلف رئيس الجمهورية أحدهم القيام ببعض الاختصاصات الضرورية التي تحدد بمرسوم. الباب الثالث اللجان الوزارية المادة 18- أ- تتألف اللجان الوزارية في مجلس الوزراء من : * لجنة الخدمات والبنى التحتية . * لجنة التنمية البشرية . * لجنة الموارد والطاقة . * اللجنة الاقتصادية . * لجنة الأمن الوطني . ب- يجوز للمجلس أن يقرر تشكيل لجان وزارية أخرى، أو تعديل تشكيل أي من اللجان الوزارية القائمة. ج- يحدد في النظام الداخلي رئيس وأعضاء اللجان الوزارية . الفصل الأول مهام اللجان الوزارية المادة 19- أ- لجنة الخدمات والبنى التحتية : تمارس لجنة الخدمات والبنى التحتية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية: دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال الخدمات. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الخدمات العامة. مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة. دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه. ب- لجنة التنمية البشرية : تمارس لجنة التنمية البشرية مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية : دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بأعمال التنمية البشرية والتطوير الإداري. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال التنمية البشرية. مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة. دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه. ج- لجنة الموارد والطاقة : تمارس لجنة الموارد والطاقة مهامها المتعلقة بالموضوعات الآتية: دراسة وتدقيق مشاريع القوانين والتشريعات التي تحال إليها المتعلقة بالطاقة. إعداد الدراسات وتقديم المقترحات حول القضايا العامة التي تحال إليها في مجال الطاقة وما يتفرع عن ذلك . مناقشة القضايا الطارئة وقضايا الساعة في مجال عمل واختصاص أعضائها ، وتقديم المقترحات والتوصيات والحلول التي تراها مناسبة. دراسة ما يحال إليها من المجلس أو من رئيسه. د- لجنة الأمن الوطني : تتولى لجنة الأمن متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على مصالح الدولة وأمنها وحماية حريات وحقوق المواطنين . المادة 20- تتولى اللجنة الاقتصادية على وجه الخصوص المهام الآتية : 1)- وضع المناهج والخطط ، وتقديم المقترحات التي تكفل تطوير التجارة والصناعة والزراعة ، وكل ما من شأنه دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني. 2)- مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة ، ومشاريع مناقلات الموازنة . 3)- دراسة المشاريع الاقتصادية والاستثمارات والتوظيفات المالية . 4)- دراسة مشكلات العمل ، والتشغيل ، والبطالة ، وكل ما من شأنه رفع مستوى المعيشة للمواطن. 5)- دراسة سياسة الاستيراد والتصدير ، وحالة الأسواق ، والأسعار ، والتسليف ، والفائدة ، والادخار ، وقضايا الاستهلاك ، والعقود الإنمائية ، واقتراح الخطوات العملية التي تؤدي إلى نمو الإنتاج ، وتطوير العلاقات الاقتصادية . 6)- دراسة السياسة التنموية ، والدعم الحكومي ، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . الفصل الثاني اجتماعات اللجان الوزارية المادة 21- يحدد النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء قواعد سير العمل في اللجان الوزارية ، على أن يتضمن بشكل خاص مواعيد الاجتماعات ، ومكانها ، وإعداد جدول الأعمال ، ومن يحضر الاجتماعات ، ونتائج أعمال اللجان ، والأحكام المتعلقة بعرضها على المجلس، أو رئيسه، وآلية اتخاذ القرارات والتصويت، وقانونية الاجتماع. الباب الرابع الأمانة العامة الفصل الأول
Show all...
👍 4
صلاحيات مجلس الوزراء- نظام الداخلي- المجموعة القانونية - احمد ابو الزين الجمهورية العربية السورية المرسوم التشريعي رقم / 20 / رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي : الباب الأول تعاريف المادة 1- يُقصد بالتعابير الآتية المعنى المبين إزاء كل منها في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي: المجلس : مجلس الوزراء . رئيس المجلس : رئيس مجلس الوزراء . الأمانة العامة : الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء . الأمين العام : الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء . النظام الداخلي : النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء . الباب الثاني مجلس الوزراء المادة 2- مجلس الوزراء هو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة الفصل الأول تكوين المجلس المادة 3- يتكون المجلس من رئيس المجلس ، ونوابه ، والوزراء . الفصل الثاني تشكيل المجلس المادة 4- يسمى ويعفى وتقبل استقالة أعضاء المجلس بمرسوم . المادة 5- يؤدي رئيس المجلس ، ونوابه , والوزراء , أمام رئيس الجمهورية ، عند تشكيل وزارة جديدة القسم الدستوري الوارد في المادة السابعة من الدستور , وذلك قبل مباشرة أعمالهم ، أما في حالة تعديل الوزارة فيقسم الجدد منهم فقط . المادة 6- يقدم رئيس المجلس , ونوابه , والوزراء , استقالتهم إلى رئيس الجمهورية . الفصل الثالث البيان الوزاري المادة 7- يقدم رئيس المجلس خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة بيان عملها إلى مجلس الشعب لمناقشته في جلسة عامة ، وتعتمد الوزارة البرامج التنفيذية ، ومؤشرات قياس الأداء لهذا البيان. المادة 8- رئيس المجلس, ونوابه , والوزراء , مسؤولون أمام رئيس الجمهورية ، وأمام مجلس الشعب. الفصل الرابع مهام مجلس الوزراء المادة 9- يمارس مجلس الوزراء المهام الآتية : الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة في اجتماع يرأسه رئيس الجمهورية . المحافظة على أمن الدولة ومصالحها . مراقبة عمل أجهزة الدولة ومؤسساتها. توجيه أعمال الوزارات ، والمؤسسات ، والجهات والهيئات العامة التابعة إليها أو المرتبطة بها، والتنسيق فيما بينها . الإشراف على تنفيذ القوانين والأنظمة . الفصل الخامس اختصاصات مجلس الوزراء المادة 10- يمارس مجلس الوزراء الاختصاصات الآتية : 1)- الإشراف على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات المختلفة استناداً إلى أحكام الدستور ، والقوانين ، والمراسيم ، وقرارات رئيس الجمهورية . 2)- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سيادة القانون ، وحماية الحقوق والحريات العامة ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة. 3)- الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام - السكينة العامة - الصحة العامة - الآداب العامة). 4)- الإشراف على تنظيم وإدارة نُظم النقد والائتمان والتأمين ، والمحافظة على أموال الدولة . 5)- وضع الخطط اللازمة لتنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة ، وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد. 6)- تنظيم الأجهزة الإدارية للدولة ، وتسهيل طريقة عملها . 7)- متابعة تنفيذ القوانين والأنظمة ، وإصدار القرارات الإدارية وفقاً لها . 8)- إعداد مشاريع الخطط التنموية والإنتاجية . 9)- إبرام القروض ومنحها وفقاً لأحكام الدستور في حدود السياسة العامة للدولة . 10)- إعداد مشروعات القوانين ، وإحالتها إلى رئيس الجمهورية. 11)- إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، ما لم يحدد القانون جهة أخرى مختصة بإصدارها. 12)- عقد الاتفاقيات والمعاهدات وفقاً لأحكام الدستور . 13)- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة ، وإحالته إلى رئيس الجمهورية . 14)_ تشكيل لجان للقيام بمهام محددة . 15)_ اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إعمال مبدأ المشروعية الدستورية والقانونية والإدارية ، والتأكد من التزام أجهزة الدولة كافة به. 16)_ وقف أو تعديل أو إلغاء قرارات الوزراء أو المحافظين ، أو المكاتب التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع السياسة العامة للدولة . الفصل السادس مهام وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء المادة 11- رئيس المجلس يمثل المجلس ، ويوقع عنه ، ويتكلم باسمه ، وهو آمر الصرف وعاقد النفقة ، ويتولّى تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي . المادة 12- يشرف رئيس المجلس على عمل الوزراء ، ويتولّى تطبيق القوانين والأنظمة ، ويعمل على أن يقوم المجلس بكامل المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقه ، ويشرف على جميع الأعمال المالية والإدارية. المادة 13- يعتمد رئيس المجلس جدول أعمال جلسات المجلس الذي تعده وتعممه الأمانة العامة ، وله عرض أي موضوع يرى ضرورة بحثه ولو لم يرد في جدول الأعمال .
Show all...
👍 3
- من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي. - الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- النظر في الدعوى: بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية. استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف. بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا. و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم. في القضاء: من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض. و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب. و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 - 657) عقوبات و علق الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص. و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام. و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
Show all...
1
اجتهادات عن إساءة امانة ( المجموعة القانونية - احمد ابو الزين ) https://www.facebook.com/groups/1266861476670769/?ref=share تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها اعتباره بمثابة خيانة الامانة اذا كان تسليم الورقة له اختياريا يعد تزويرا اذا حصل الاستيلاء على الورقة بغير التسليم الاختياري عدم جواز اثبات التغيير في الحالة الاولى بغير الكتابة جواز اثباته بالبينة الشخصية في الحالة الثانية. قرار 117 / 1978 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر المدنية - مصر قاعدة 52 - البينات المدنية و التجارية ج1 الى ج3 - استانبولي - تصرف الشخص بالاموال المسلمة اليه مد 412 ق.ع. ان الشخص الذي يسلم اليه مدير التنفيذ اموالا محجوزة بوصفه شخصا ثالثا، ويتعهد بتسليمها الى دائرة التنفيذ عند الطلب، ثم يتصرف بهذه الاموال بعد تنصيبه حارسا قضائيا عليها، يطاله حكم المادة 412 ق.ع وليس المادة 656 ق.ع ولا يبدل من هذا الاعتبار الطعن في صحة اجراءات الحجز او استحقاق المال المحجوز. قرار 1347 / 1981 - أساس 2415 - محاكم النقض - سورية قاعدة 4029 - مجموعة الاجتهادات الجزائية ج1 الى ج6 - دركزلي - . ان كتم شخص مبلغا من المال سلم اليه بموجب سند امانة، و انكاره قبض هذا المبلغ و ادعاءه ان السند قد املي عليه بالاكراه دون اثبات ذلك، انما يدل على النية الجرمية و يجعل عناصر جرم اساءة الامانة متوفرة. قرار 2167 / 1978 - أساس 2692 - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - سورية قاعدة 353 - م. المحامون 1979 - اصدار 04 - 05 - اذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم ان المجنى عليه والمتهم اتفقا على ان الثاني يعطي الاول خمسة وسبعين جنيها ليكون شريكا معه في التجارة فحرر له سند بالمبلغ اودع باتفاقهما امانة لدى شخص ثالث حتى يدفع المبلغ فيستولي المتهم على السند فما كان من المتهم الا ان طلب السند من المودع لديه ليعرضه على احد الناس لجهلة القراءة والكتابة، ثم اثناء التحقيق معه شخص اراد المتهم ان يحوله اليه فابى، فهذه الواقعة لا تكون جريمة سرقة بل هي جريمة خيانة امانة، لان تسليم السند للمتهم كان ملحوظا فيه نقل حيازته اليه على سبيل الامانة ولم يكن لضرورة وقتية اقتضته للاطلاع عليه ورده في الحال الا ان الخطا في ذلك لا يستوجب نقض الحكم مادامت الوقائع التي اوردها والتي تناولتها المرافعة واحدة ومادامت مصلحة المتهم من وراء نقضه منتفية لدخول العقوبة المقضى بها نطاق المادة الواجب تطبيقها ولانقطاع السبيل على المتهم في الاعتراض على اثبات واقعة التسليم بالبينة بعدم معارضته لدى محكمة الموضوع في جواز اثباتها بشهادة مما يعتبر معه انه قد تنازل عن التمسك بوجوب الاثبات بالكتابة. قرار 1461 / 1941 - أساس بدون - محكمة النقض - الدوائر الجزائية - مصر قاعدة 3022 - الموسوعة القانونية الجزائية - انس كيلاني - رقم مرجعية حمورابي: 46042 من غير الجائز قانونا ملاحقة الشخص الثالث المستلم للاموال المحجوزة بجرم اساءة الامانة ما لم يبلغ اخطارا لتسليم تلك الاموال وموعد التسليم. وان عدم التفات المحكمة الى وثيقة الاخطار بتسليم المحجوزات يوقعها في الخطا المهني الجسيم. وقائع الدعوى -------------------------------------------------------------------------------- قرار 254 / 1997 - أساس 280 - الهيئة العامة لمحكمة النقض - سورية قاعدة 172 - م. المحامون 1998 - اصدار 07 و 08 - جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام. - الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة. - ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 - 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
Show all...
المجموعه القانونية للسادة القضاة والمحامين والحقوقين (أحمد ابوالزين)...

‎صفحة تهتم بالشأن القانوني ونشر ما هو جديد في القانون بما فيه صيغ الدعاوي والعقود والاجتهادات .... وكل ما يصدر من جديد في الشأن القانوني‎.

👍 4 1
Choose a Different Plan

Your current plan allows analytics for only 5 channels. To get more, please choose a different plan.